رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رفض طعن الحكومة على حكم إلزامها بتعويض أسرى الحروب

21-1-2017 | 15:09


كتب: سيف محمد

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، الطعن المقدم من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربى 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.

كان عدد من الأسرى المصريين فى حربى 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وأكد المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950، الذى نص على عدم إسقاط الجرائم التى تعرض لها اليهود على يد النازية بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولى الذى لا يجيز إسقاط جرائم الحرب بالتقادم.