رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أهم 10مواد فى المسودة الأخيرة لقانون الخدمة المدنية

13-3-2017 | 11:55


حصلت الهلال اليوم على المسودة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتى تتكون من 9ابواب وتضم 201 مادة وجاءت اهم 10 مواد تضمنتها للائحة قانون الخدمة المدنية كالتالى 

1- يعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الاول من يناير وفى الاول من يونيو من كل سنه على ان يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الاعلان بخمسة عشر يوما على الاقل 

2-يعد الجهاز قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد  والاجراءت المنصوص عليها فى الباب الثانى من مشروع اللائحة فى حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون هذه القائمة صالحة فى حدود العدد الباقى فقط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد او بانتهاء سنه من تاريخ اعلان النتيجة 

3-تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر وتعتمد من الرئيس الاعلى ويتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحا به اوجة القصور فى ادائة وكيفية معالجتها واذا كان قد تفادى اوجة القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملة او جزء منها ام لم يتفادها مطلقا ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ويودع الاصل بملف الخدمة وفى حالة رفضة التوقيع والاستسلام يتاشر على الاصل بذلك ويودع بملف خدمتة 

4-يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والاجهزة التابعة لها ورفع  مستوى كفاءة تنفيذ سياستها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت اشراف الوزير وله فى سبيل ذلك عده اجراءت 

5-فى حالة نقل الموظف من جهه الى اخرى تعد الجهه المنقول منها تقريرا عن تقويم ادائه خلال مدة عمله بها وترسله الى الجهه المنقول اليها للاسترشاد به عند تقويم ادئه وفى حالة ندب الموظف تختص الوحدة التى قضى بهاالمدة الاكبر من السنة التى يعد عنها التقارير بوضع التقرير النهائى عنه وفى حاله التساوى بين المدتين ترسل الجهه المنتدب منها تقرير اداء الموظف الى الجهه المنتدب اليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائى 

6-يشترط لترقية الموظف توفر شروط الاتية 

1-ان يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى اليها 

2-قضاء مدد البينية المنصوص عليها فى الجداول 1-2-3المرافقة للقانون 

3- ان تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية 

4-ان تكون الترقية الى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى اليها 

7-تمحى الجزاءت التاديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على ادارة الموارد البشرية دون حاجة الى تقديم طلب من الموظف 

8-اذا كان الموظف محالا الى المحكمة التاديبية فلا تقبل استقالتة الا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزائى الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة كما لا تقبل استقالة الموظف اذا كان متهما فى جريمة مخله بالشرغ او تفقدة الثقة والاعتبار او يعاقب عليها القانون عقوبة جنائية الابعد صدور حكم نهائى فيها وتقرير مسؤليتة التاديبية 

9-اذا انقطع الموظف عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعة كان بعذر مقبول او اذا ان انقطع عن عمله بدون اذن ثلاثين يوما غير متصله فى السنة ولو عوقب تاديبيا عن مدد الانقطاع يجب على السلطة المختصة او من تفوضة انهاء خدمتة من تاريخ انقطاعة المتصل عن العمل 

10-اذا التحق الموظف بخدمة جهه اجنبية بغير ترخيص من الحكومة  يتعين على ادارة الموارد البشرية عرض الامر على السلطة المختصة او من تفوضة لاصدار قرار بانهاء خدمته اعتبارا من تاريخ التحافة بالخدمة فى هذه الجهه