رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"نقل النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات

31-3-2018 | 20:21


وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع الشركات التي تقدم خدمة النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشترك اليوم السبت برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مع لجنتي "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"الشئون الاقتصادية"، بحضور وزيري النقل والاستثمار.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب هشام عبد الواحد، إن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول بعض المواد المهمة، منها المادتان 9 و10 حول الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، حيث توافقت اللجنة على وضع بعض الضوابط وإعادة صياغة المادتين من قبل اللجان المشتركة في المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستهما.

وأوضح رئيس لجنة النقل أن المادتين 9 و10 في المجلس تحتاجان إلى توافق مع الحكومة بشأنهما، قائلا: "أعلينا شأن الأمن القومي فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية".

ويشترط مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى المادة (9) ، على الشركات المرخص لها بأداء الخدمة ، بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق فى المادة (10 ) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.

وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال عبد الواحد إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، وسيكون الرأي النهائي في الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.

وفيما يتعلق بالمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يتم تحديده في قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.