رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس التنظيم والإدارة: لائحة الخدمة المدنية ستقضى على أمراض الجهاز الإدارى

13-3-2017 | 23:59


أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإدارة أن لائحة قانون الخدمة المدنية تشمل مواد ستقضى الدولة من خلال لها على البيروقراطية والمركزية والفساد الإدارى الذى يضرب فى جسد الجهاز الإدارى للدولة منذ عقود طويلة كما أنها راعت البعدين الإنسانى والاجتماعى لموظفى الدولة من اجل الحصول على جهاز إدارى كفؤ وفعال خلال المرحلة المقبلة .

وقال رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة ل “الهلال اليوم” إن من أهم المواد فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى نستهدف من خلالها القضاء على البيروقراطية وسنعمل على تطبيقها عقب اصدار اللائحة المادة 75 وتنص على يقدر تقويم اداء الموظف بإحدى المراتب المحددة فى المادة 25 من القانون وتكون درجات كل مرتبة على النحو التالى ممتاز من 90 درجة إلى 100 درجة وكفؤ من 80 درجة الى أقل من 90 درجة ومتوسط من 50 درجة الى 65 درجة وضعيف من 50 درجة.

وأضاف جميل أما المواد التى ستنهى المركزية فمنها المادة 31 والتى تنص على أن يعلن الجهاز عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا فى الأول من يناير وفى الأول من يونيو من كل سنة على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الاعلان بخمسة عشر يوما على الأقل ،أيضا المادة رقم 10 تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفى وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الاداء بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة الى الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى المواد الخاصة بالقضاء على الفساد ومنها المادة 151 وتنص على المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وكذا سائر مواد الباب السابع من اللائحة وشدد جميل على مراعاة البعد الانسانى والاجتماعى فى العديد من مواد اللائحة ومنها المادة 145 والتى تنص على أن تستحق الموظفة إجازة الوضع المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى وإن توفى مولودها وذلك باعتبار أن هذه الإجازة مقررة لصحة المرأة والمادة 144 وتنص على أن الموظف يستحق اجازة لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج سواء للأراضى المقدسة أو لبيت المقدس .

وكشف رئيس الجهاز أنه بصدد إصدار قرار خاص بالأجر المكمل فى قانون الخدمة المدنية وسيصدر عقب اصدار اللائحة التنفيذية وأيضا سيصدر عن الجهاز مجموعة إصدارات تعمل على تبسيط فهم القانون وذلك لضمان تطبيقه بشكل جيد على الأرض ومنها دليل الاجراءت وكتيب قانون الخدمة المدنية والمواطن .