رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"القوى العاملة بالبرلمان" تعيد صياغة مادتين من قانون العمل الجديد

14-3-2017 | 14:20


وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، على إعادة صياغة المادتين 18 و19 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، مع الأخذ فى الاعتبار رأى مجلس الدولة الذى أكد وجود شبهة عدم دستورية فى المادتين، مطالبة بأن تكون النسب الواردة بالمادتين من الأرباح وليس إجمالى الأجور.

تنص المادة (18) بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أن:” يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:-

1- تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

2-  وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنيةالأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيسوأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ، وتتولى الوزارة المختصة التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بشأن نشاط وبرامج الصندوق.

كما تنص المادة (19) على أن:

“تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :

1- نسبة (1٪) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز(70٪) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- ماتخصصه الدولة من موارد .

3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ويرى قسم التشريع بمجلس الدولة، وجود شبهة عدم دستورية، على حكم المادتين (18)، (19)، وذلك  استنادًا إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد أفتت بأن نسبة الـ 1% (المشار إليها) فى حقيقتها تعد رسمًا، مما يستوجب معه لزومًا أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها الصندوق مقابل تحصيلها، والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنويًا على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقًا أو قانونًا، فضلًا عن كون هذا النهج ينتقص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلو المشروع من بيان تفصيلي للخدمات التي يؤديها الصندوق، كما أنه مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لإخلاله بحق الملكية من خلال الانتقاص من بعض العناصر الإيجابية للذمة المالية لتلك المنشآت بسدادها هذا الرسم دون خدمة فعلية، ولخلوه من بيان تفصيلي للخدمات التي يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه.