رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"اتصالات النواب" تحدد ضوابط وعقوبات للحفاظ على سرية البيانات بمشروع جرائم المعلومات

12-4-2018 | 14:52


 وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على مادة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تلزم مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

وألزم البند (2) من المادة الثانية من مشروع القانون، مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشاء - بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

وتنص المادة (2) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".

وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة ينص قبل تعديله من جانب اللجنة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والأشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".

كما وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المادة (37) من مشروع القانون والتي تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري. 

وبحسب المادة، يكون للمحكمة الحق في أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وتقضي في حالة العودة بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال.

وينص مشروع القانون- الذي يتضمن 45 مادة - على منح مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

يذكر أن اللجنة قد وافقت أمس الأول /الثلاثاء/ على مقترح قدمه النائب نضال السعيد، بأن يكون عزل أي موظف عمومي في حال إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون، أمرا جوازيا للمحكمة على أن يستثني من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي.

كما نصت المادة 40 الخاصة بعزل الموظف على أن "للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله من وظيفته".

كما وافقت اللجنة على الفصل التاسع في مشروع القانون (الشروع والإعفاء من العقوبة)، والذي تتضمن المادة (41) الخاصة بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

ونصت المادة (42) الخاصة بالإعفاءات من العقوبات، على أن يكون الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وحال مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة.