رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

15-4-2018 | 16:45


وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة.

جاء ذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون. 

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لا سيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، في إطار الاستجابة لأفكار الشباب الجديدة لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل إشكالية منح تصاريح لأصحابها.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون الذي يتكون من 17 مادة، يعد أول محاولة متكاملة لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وهو بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة. 

ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وعرف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

ويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ علي النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وحدد مشروع القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.

كما يحدد مشروع القانون مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.

وبحسب مشروع القانون، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

ويجيز مشروع القانون للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية (GPS) بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً يؤكد على ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.

وحال مخالفة شروط الترخيص والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وحال انقضت الفترة دون إزالة المخالفة يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، الحق في أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر بقرار مٌسبب.

ويقضي مشروع القانون في حال استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولي، بإلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وبحسب مشروع القانون، إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ، على أن يستمر التحفظ على الوحدة لحين صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.