رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس النواب يقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لقصر التصويت نداءً بالاسم على إسقاط العضوية

17-4-2018 | 15:50


اقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ليتم قصر حالات التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط.
وقال عبد العال ـ خلال جلسة اليوم عقب موافقة المجلس نداء بالإسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 - " إن النداء بالاسم غير موجود في أي مجلس نيابي من بين 185 مجلسا نيابيا ، فأقترح أن يكون التصويت نداء بالإسم قاصرا على حالات إسقاط العضوية نظرا لخطورتها ، وإلغاء الحالات الأخرى".
وأضاف " أتمنى نظر هذا التعديل المهم والضروري في الجلسات القادمة لعدم تكرار ما شهدناه اليوم من تعطيل عمل المجلس ، فالنداء بالإسم خلال جلسة اليوم كشف عن ظاهرة ، وهي أن نوابا لا يحضرون الجلسات ، وتواجدوا اليوم ليس بغرض التصويت ولكن لتوصيل رسالة معينة سلبية إلى وسائل الإعلام".
وفي سياق متصل ، أكد عبد العال أن موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لا يستهدف زيادة مرتبات الدبلوماسيين كما أشيع في عدد من وسائل الإعلام ، وأضاف " إن مرتبات الدبلوماسيين المصريين أقل من أي دبلوماسي بين الدول الأخرى وليس كما يقال أو ما يصوره الإعلام".
وتنص المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "في غير المواد الجنائية والضريبية ، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس ، ويكون التصويت عليها نداء بالإسم".
كما تنص المادة 325 من اللائحة على : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية : أولا : إذا طلب ذلك رئيس المجلس ، ثانيا : إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة ، ثالثا : عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس ، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع» دون أي تعليق".
وتنص المادة 433 من اللائحة على : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس ، أو من خمسين عضوا على الأقل ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التي يحددها ، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها ، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.
وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون ، وفي جميع الأحوال ، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".