رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر مرافعة دفاع «أبو تريكة» في نظر طعنه على إدراجه بالقوائم الإرهابية

18-4-2018 | 11:03


قالت الدكتورة آمال عثمان المحامية، والدكتور يسر أنور وكيل كلية حقوق عين شمس، أمام محكمة النقض، اليوم، في طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، أن نقض الحكم لعدم تطبيق الدستور فى كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم  ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم كذلك عدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانه ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحموم ضدهم وإنما شمل أسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التي تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور.

 

كما أكد الدكتور فتحي سرور، أن سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في إعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام إجراءات الطعن فقط.

 

وأضاف، أن قرار الإدراج حكما وليس أمر جنائيا وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن  يكون معلن كما أنه يجب أن  يمثل جميع الأشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومه.

 

ولفت سرور، في مرافعته إلى أن القرارات الصادرة بالإدراج  لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها، وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع، وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو أسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.

 

وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات.

 

كما ترافع  الدكتور محمد سليم العوا وطالب بقبول الطعن وإلغاء الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه أن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.