رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس «النواب»: عقوبة الحبس في تعديلات قانون الزراعة اختيارية للقاضي وليست وجوبية

22-4-2018 | 13:19


قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون الذي أقره المجلس نهائيا اليوم الأحد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن :"عقوبة الحبس تهديدية وليست وجوبية، ويكون توقيعها اختياريا للقاضي"، مضيفا :"نص العقوبة في مشروع القانون يهدف للردع، والقاضي هو من يطبقه وفقا لسلطته التقديرية وطبقا لجسامة الواقعة".

وتابع :"لو كانت العقوبة مالية فقط، قد يغري ذلك المخالف.. ولن تكونوا أحن مني على الفلاح .. أنا فلاح حتى هذه اللحظة". 

وتنص المادة 101 من مشروع القانون على أن : "يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه : "طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

وتنص المادة الثانية على أنه: "طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".