رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"سعفان" يحدد مواعيد الترشيح وانتخابات مجلس إدارة الشركات يومي 24 و31 مايو الجاري

7-5-2018 | 19:45


 أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا يقضي بأن تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ذات الموعد الذى تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2018/2022 وذلك علي مرحلتين.

وأضاف أن المرحلة الأولى تجرى الانتخابات فيها بالوحدات التي تمارس نشاطاً يدخل ضمن مجالات النقل البري، والبترول، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والسياحة والفنادق، والإنتاج الحربي.

وحدد الجدول الزمني فتح باب الترشح يومي 16 و 17 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 18 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها في اليوم التالي وحتي 20 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 22 من نفس الشهر، على أن تجري الانتخابات 24 مايو الجاري، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 من نفس الشهر.

وأوضح أن المرحلة الثانية تجري الانتخابات فيها بالوحدات التي تمارس نشاطاً يدخل ضمن مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والمناجم والمحاجر، وصناعات البناء والأخشاب ، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، وأي مجال أخر لم يتم النص عليه صراحة.

ويتم فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومي 25 و26 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 27 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها يومي 28 و 29 مايو، وإعلان الكشوف النهائية 30 من نفس الشهر، علي أن تجري الانتخابات 31 مايو، وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو المقبل.

ونص القرار على أن يضع رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه، أومن يفوضه، في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلاناً يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة، والجدول الزمني للانتخاب، وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح.

وتعد كافة الوحدات كشوفاً للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة وفقا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال، فضلا عن المعينون تحت الاختبار.

كما نص القرار على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإرسال عدد من كشوف الناخبين إلى مديرية القوى العاملة المختصة ورقياً ، وعلى أسطوانة مدمجة.

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

ونص القرار على أن تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، من المترشح شخصياً أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على اسم المرشح الرباعي، واسم الشهرة إن وجد، وسنه عند فتح باب الترشح، وجنسيته، ومحل الإقامة، ورقمه القومي، ومهنته أو وظيفته، وتاريخ إحالته الى المعاش لبلوغه السن القانوني، والمؤهل الدراسي الحاصل عليه، والصفة الانتخابية (عمال - فئات ) إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام.

ويجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية ( الرقم القومي )، وشهادة معتمدة من الوحدة التي يعمل بها تتضمن اسمه، ووظيفته، و درجته المالية، وتاريخ إحالته للمعاش، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، مالم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون .

كما يرفق شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، أو شهادة إتمام التعليم الاساسي على الأقل ، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، وفي حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقاً لأحكام القانون، وشهادة تفيد أنه لائقا طبيا بخلوه من السموم صادرة عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة، وإقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه .

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة الطعن على أي من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الاحوال، وذلك بطلب كتابي يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم البت في الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمني للانتخاب، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الادارية المختصة بنتيجة البت في الطعن.

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين وإرسالها الى رئيس مجلس إدارة الوحدة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، أو من يفوضه، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.

كما أصدر وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قرارا خاطب فيه الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018، بموافاة مديريات القوى العاملة - في موعد غايته الخميس 10 مايو الجاري - الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس الإدارة .

ونص القرار علي أن يتضمن كشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع العاملين بالوحدة وفروعها بعد استبعاد من تقل أعمارهم عن ثـماني عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة، والمعينون تحت الاختبار، وبيان بعدد اللجان الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع ) وكشوف بأسماء الناخبين لكل لجنة انتخابية مرقمة ومسلسلة، وترشيح (اثنين) من العاملين بالوحدة لعضوية اللجنة المشرفة على الانتخاب من العاملين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وغير مترشحين.

وعلى مديرية القوى العاملة المختصة أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق ويسلم المودع صورة منه.