رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية

15-5-2018 | 13:07


وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون القائم وتحول دون تحقيق أهدافه الداعمة للصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.

وتضمن مشروع القانون، تعديل تعريف المنتج الصناعي والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري المنصوص عليها في المادة (1) من القانون، وذلك لإدخال إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات في نطاق تطبيقه، إلى جانب تعديل تعريف المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري بربطه بتكلفة المنتج بدلا من ربطه بسعر المنتج.


ونص مشروع القانون على مد سريان أحكامه ليشمل الأشخاص الاعتبارية العامة أو أيا من الشركات المشار إليها في القانون أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين حصة حاكمة فيها، بعد أن كانت الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة.

وتضمن التعديل، صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة.

وشملت التعديلات، في المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية للمادة (11) من القانون مفادها التزام الجهات التي تسري عليها أحكامه بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها.

وألزم مشروع القانون، الجهات التي تسري عليها أحكامه إذا كانت قيمة الطرح في العقود تزيد على عشرة ملايين جنيه، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط ومواصفات الطرح أو العقود، أما إذا كانت قيمة الطرح أو العقود أقل من عشرة ملايين جنيه أو أكثر من مليون جنيه، فيكتفى فيها بمجرد إخطار اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود.

وتضمنت التعديلات، إضافة البند "رابعاً" إلى المادة 16 من القانون بشأن توقيع عقوبة الغرامة على كل من قام عمدا بتجزئة أي من التعاقدات الخاضعة لأحكامه للهروب من القيد التشريعي الوارد بالإلزام بالإخطار بالطرح أو التعاقدات نظرا لأن هناك إلزاما واردا بالتشريع، ومن ثم لا بد أن تقابله عقوبة حتى لا يفرغ النص التشريعي من مضمونه.


وتنص المادة (16) على فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه على كل من قام عمدا بتجزئة أي من التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد عدم الالتزام بأحكام المواد (3و4و11) منه، فإذا ما كان عدم الالتزام راجعا إلى تقصير أو إهمال، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه.

وشملت التعديلات، المادة (9) من القانون، والتي تتعلق بلجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص، حيث نص مشروع القانون الجديد على إضافة عبارة "إلى الوزير المختص أو من يفوضه لرئاسة اللجنة" حتى لا يتعطل عمل اللجنة نظرا لعدم انعقادها بتشكيلها الحالي بشكل دائم ومستمر.