ننشر حيثيات الحكم
الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام لقاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة أحد
البنوك، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل رئيس المحكمة وعضوية كلا من
عبدالسلام الدلجاوي ومحمد خيري أحمد
قالت المحكمة في حيثياتها إنه وفقا لما
أرتاح لها ضميرها وما دار بشأنها لجلسات المحاكمة فإن المتهم كريم صابر عبد العاطي اتخذ الشيطان له وليا فزين له سوء عمله فرأه حسنا فسلك طريق الحرام وصل سعيه في الحياة الدنيا وظن
أنه يحسن صنعا فصار خلف شهواته وسقط في غيابات السعي وراء المال، رغم أنه في مقتبل
عمره وعليه السعي للكسب الحلال إلا أن نفسه الشريرة أبت ذلك فأصبح ذليلا لملاذاته المحرمة فكان حقا على الله أن يصل ليساق إلى حبل المشنقة جراء ما جنت يداه غير عابئ بمقتضيات الإنسانية والأمانة
ورد الجميل.
ومن ثم هداه تفكيره إلى الحصول من المجني عليها
نيفين لطفي، وأنه على معرفة بها لسابق عمله
بأمن الكمبوند الذي وقعت به الجريمة ويعلم ظروفها وطبيعة عملها وبثرائها وأنها
مقيمة بمفردها في تلك الفيلا وأنه قام في الماضي بتسلق جدران الفيلا وسرقة 2000 جنيه،
وقام بالصرف منها على احتياجاته من المخدرات ولم يتم اكتشاف الواقعة وتم فصله من عمله
كفرد أمن بالكمبوند نظرا لسوء سلوكه وأنه معتاد تعاطي المخدرات ومدمن للهيروين لذلك
فقد اختمرت الفكرة في رأسه وقام بعيدا عن أعين الناس بالدخول سرا الكمبوند واتجه لمكان
فيلا المجني عليها ليلا وتسلق نافذة المطبخ واعد سكينا ثم توجه لغرفتها بحثا عن الأموال
إلا أنه فوجئ بها فطعنها عدة طعنات ثم قام بسرقتها وفر هاربا.
وأكدت المحكمة إلى
ما أورده المحامي وجيه نجيب دفاع المجني عليها نيفين لطفي قائلة إن نية القتل قد توافرت في حق المتهم من ظروف
الدعوي وملابساتها ومما أورده تقرير الصفة التشريحية من إصابات طعنية في أماكن متفرقة
من جسد المجني عليها، مما أدى إلى مقتلها واعتراف المتهم بإرادة حرة واعية حيث كانت
حاجته للمال لإشباع رغباته الدنيئة وطاعية لما وسوس له الشيطان بحثا عن ما يصبوا إليه
من تعاطيه للمواد المخدرة، وطوعت له نفسه الإقدام على المجني عليها بمكان إقامتها وتروي
في التفكير منذ شهر سابق على الواقعة بمداهمة فيلا المجني عليها وسرقتها، ثم قام بعد
أن فوجئ بها بقتلها متناسيا أن هناك ربا يراه وأنه من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس
جميعا وهو ما يقطع بجلاء بانتوائه إزهاق روح المجني عليها لإتمام حصوله على المال منها
وذلك لما هو ثابت بالتحقيقات من أنه سدد إليها عدة طعنات نافذة كان من شأنها إزهاق
روحها ومفارقتها للحياة خشية افتضاح أمره قاصدا من ذلك قتلها والتخلص منها ومن ثم يكون
ما تساند عليه دفاع المتهم في غير محله.
كما أشارت المحكمة
إلى ما أورده المحامي وجيه نجيب في مرافعته
قائلة: إنه عن ارتباط واقعة القتل بجنحة السرقة فإنه لما كان يتعين أن تتوافر
علاقة السببية بين جناية القتل وبين جنحة السرقة بمعنى أنه لا بد أن تكون الوقاية من
ارتكاب جريمة القتل الوصول إلى السرقة، وعندما استغاثت منه لحظة رأيته يعبث بحجرتها
لسرقتها تحقق له الأمر الذي يتوافر في حقه ارتباط القتل العمد بمنحة السرقة بمقتضى
المادة 32 من قانون العقوبات، وكان الثابت الدليل الفني بالأوراق أن المتهم يتعاطى
المخدرات بإرادته قبل ارتكب جريمة الثقل إلا أنه لم يسلب الإرادة وقت ارتكاب جريمته
بالإضافة إلى إحرازه لمواد مخدرة (هيروين) بعد ارتكاب الجريمة، وتصميمه المحكم على
قتل المجني عليها خشية افتضاح أمره ما يؤكد ما أورده دفاع القتيلة بأن جناية القتل
مقارنة بجناية أخرى عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.
وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها بثبوت ارتكاب
المتهم لجريمة قتل المجني عليها عمدا تسهيلا لارتكاب جنحة السرقة، ولم يلق دفاع المتهم
قبولا لدى المحكمة ولم يزعزع عقيدتها فيما جاء بالأدلة المطروحة عليها سواء كانت أدلة
قولية أو فنية أو قرينة تطمئن إليها المحكمة بالعلاوة على اعتراف المتهم بوعي كامل
الواقعة بغير مشوب أو أكراه مادي أو معنوي ولا تعول المحكمة على أنكار المتهم بجلسة
المحاكمة وتأخذه بإقراره واعترافه بتحقيقات النيابة العامة لاطمئنانها إليه ومطابقتها
بالأدلة القولية والفنية في الدعوى ولا ترى من إنكاره سوى أنه درب من دروب الدفاع قصد
به الإفلات من مغبة العقاب، وأكدت دار الإفتاء أن الجرم ثبت في حق المتهم ومن ثم لا
يحتاج إلى أي دليل آخر .