..أرست المحكمة الإدارية
العليا مبدأ قضائيا جديدا بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى باللقب الذي يحمله
الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه ويسميه قرار يصدر
بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وهو ما لم يحدث في خصوص وظيفة
موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم.
وقضت برفض دعوى
موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم بمطالبته ببدل عدوى وذلك لانتفاء حقه في
استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
وقالت المحكمة
إن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى قد انحصر بداية
في زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق
بمقتضى القرار رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام
نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس
الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، وجعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف
لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومتى كان
ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيمًا شاملًا لهذا البدل
بل أحالت في أحكامها إلى ما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى
غير المسماة بمقتضاها.
وبالتالى يكون
هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائمًا ولم ينسخ بقرارات رئيس
مجلس الوزراء أنفة البيان، ويتعين إتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف،
والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالى يكون هناك
شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما: أن يكون العامل من المعاملين بقانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة، وثانيهما : أن يكون شاغلًا إحدى الوظائف المعرضة لخطر
العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقًا للإجراءات السالف بيانها، ومؤدى
ذلك : أن أي قرار صدر أو يصدر من أي سلطة غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يستحق
شاغلوها بدل عدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال في أي جهة من الجهات الخاضعة لقانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صادرًا من غير مختص ومنطويًا
على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي
ينحدر به إلى العدم، خاصة وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في شأن بدل العدوى
قد خلت من أي تفويض لهذا الاختصاص.
وتابعت أنه من
حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن المعيار الذي يمنح
على أساسه بدل العدوى إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير
الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وليس مكان شغلها أو شاغلها دون سواهم، بحيث تمنح
فقط لمن شملتهم قرارات وزير الصحة، وذلك اتساقًا مع قرار رئيس الجمهورية الذي قرر منح
هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة على سبيل
الحصر..
وأوضحت إنه بتطبيق
ما تقدم على وقائع المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن)
يعمل بمديرية التربية والتعليم،ويشغل وظيفة بالدرجة الأولى التخصصية لوظائف التعليم
وتم ندبه للعمل كموجه أول محاصيل حقل بالمديرية، ومتى كان ذلك وكان المدعي (الطاعن)
ليس من بين الفئات المحددة حصرًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وهم الصيادلة
والمهندسون الزراعيون والكيمائيون وأخصائي التغذية فضلا عن أن الأوراق قد خلت من دليل
يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص الممثل للجهة التي يعمل بها
الطاعن بتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى المنصوص عليها في قراري رئيس
مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 (باعتباره من الطوائف الأخرى) وبذلك
يكون قد انتفى في حقه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1726 لسنة 1996 المطالب به وتكون دعواه والحالة هذه أمام محكمة أول درجة غير قائمة
على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
وذكرت المحكمة
أن ذلك لا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعن من أنه حاصل على لقب مهندس زراعي، ويعمل
بوظيفة بإدارة التعليم الزراعي، ويقوم بالإشراف على مقاومة المحاصيل الحقلية بالمبيدات
الحشرية، مما يعرضه لخطر العدوى، فذلك مردود بأنه ليست العبرة في استحقاق بدل العدوى
باللقب الذي يحمله الموظف، وإنما العبرة بطبيعة العمل القائم به والذي يلزم أن يعينه
ويسميه قرار يصدر بذلك من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم، وهو ما لم
يحدث في خصوص وظيفة موجه محاصيل زراعية بوزارة التربية والتعليم.