رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


البرلمان يوافق على مواد تنظيم ملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها

10-6-2018 | 16:56


 وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن على مواد فصل ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يبدأ من المادة 50 إلى المادة 58.

وتنص المادة(50) على أن يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (51) على أن يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

وتنص المادة (52) على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.


وتنص المادة (53) على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

وتنص المادة (54) على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.

و يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

وهنا تسائل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "50 مليون جنية مش قليلة ؟"، فعقب أسامة هيكل رئيس اللجنة، بأنه رقم متوازن، متابعا: "السوق مفتوح لو زودته ممكن يروح لسوق تانى غير مصر".

وتنص المادة (55)، على أنه يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.


ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقاً لطلب الترخيص.

وتنص المادة (56) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديراً لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيداً فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.

وتنص المادة (57) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولاً عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.


وتنص المادة (58) على أن تتحمل الوسيلة الإعلاميةوالمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.