رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة

11-6-2018 | 16:18


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.


وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة للمجلس. 


وينص مشروع القانون على أن "تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية، وعضوان من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة يختارهما رئيس الجمهورية، وعضوان يمثلان الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس". 


ونص مشروع القانون على أن "تلتزم الجهات المعنية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب".


وتتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمى للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون. 


وتلتزم الجهات المعنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.


وينص مشروع القانون على أن "يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوا على النحو الآتي:


رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، و6 أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر، و6 أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية".


كما ينص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي 7 سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة، ويجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين".


ونص مشروع القانون على أن تضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وأن ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته".


ونص مشروع القانون كذلك على أن يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.