بالفيديو.. متصلة: «هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوج ابنتي»
أجاب الشيخ أشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، على سؤال متصلة "هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، وهل يجوز إخراجها لزوج ابنتي؟"
وقال خلال برنامج "فتاوى" المذاع على فضائية "الحياة"، إن زكاة المال لها شرطان أساسيان، أولهما بلوغ النصاب أي ما يعادل 83 جرامًا من الذهب عيار 24، أو 92 جرام 21، أو 108 جرامات عيار 18.
وأضاف، الشرط الثاني أن يمر عليها الحول أي تمر سنة كاملة، فإذا قام الشخص بإخراج الزكاة في شهر رجب فعليه إخراجها في نفس الوقت من كل عام، ولا يجوز إخراجها قبل موعدها.
وتابع، أن القرآن الكريم حدد الأصناف الثمانية للزكاة، وهي الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
وأشار إلى أن هناك أشخاصًا لا تجوز لهم الزكاة، وهم البنت أو الابن؛ لأن لهم الحق في الميراث، كما أنها لا تجوز للأب والأم، لأن إعالتهم واجبة على الفرد، ولا تجوز للأخت؛ لأن رعايتها واجبة، ولا تجوز للزوجة لأن نفقتها واجبة.
وأضاف، أن الزكاة تجوز للأخ لأنه لا يرث، كما أنها تجوز لزوج البنت في حالات معينة، كأن يكون غارما أو إذا كان فقيرًا فقرًا شديدًا ولا يستطيع إعالة زوجته وأبنائه، وفي هذه الحالة تخرج الزكاة لأنه فقير وليس لأنه زوج الابنة، كما تجوز للزوج إذا كانت الزوجة مقتدرة وزوجها فقير.