رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تعرف على عقوبة بيع وشرب الخمور والكحوليات في الأماكن العامة خلال العيد

15-6-2018 | 04:19


مع قدوم عيد الفطر المبارك، البعض قد يجهل وجود نصوص قانونية، تمنع شرب وبيع الكحوليات.


ووفقا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976، فإن المادة الأولى منه تعتبر خمورًا فى تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع آخر ى للجدول المذكور.

 

 حيث تحظر المادة الثانية من القانون تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة ويستثنى من هذا الحكم: "الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والأندية ذات الطابق السياحى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة "، وتنص المادة الثالثة على أنه: "يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة".

 

 

 

وحول عقوبة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة أو المحال العامة، تنص المادة الخامسة من القانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين، ويجب على الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر".

 

 

 

كما تنص المادة السادسة على أنه: "يعاقب كل من يٌضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود"، ووفقًا للمادة السابعة، فإنه يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه، ويجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود".