أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة،
زينهم، حيثيات الحكم الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة
جنايات القاهرة، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة بـ «تحالف
دعم الشرعية» ، المطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه ، عقب محاولة اغتياله
وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد رمضان، رئيس الدائرة وعضوية المستشارين حسين
عبداللطيف، مينا يوسف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى أقيمت من
المستشار معتز خفاجي، محمد معتز خفاجي، نجله، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد،
محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته
الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها
، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان .
والتي طالب فيها بالحكم بإلزام المعلن إليهم
بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية ، والجماعة
المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات قدره 10 ملايين جنيها مصريا عن إضرارهما المادية
والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في
تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل .
وجاء في الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيه 2013 حتى
2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة
لمسكنه والأخرة بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار ، حال كونهما
يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما إن تعذر
الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة
لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم
6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا
مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما
.
وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية
وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال و أن المدعي عليهم
شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة
وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.
وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم
بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم
المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة .
وقالت المحكمة أنه وفقا للمقرر قانونا بنص
المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم
المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها
أو أثناء السير فيها .
وأضافت المحكمة أنه بناءًا على ما تقدم
وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا
للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيهًا من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي
والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال
تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات
وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من
مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي
وبات .
وأشارت المحكمة أنه لما كانت واقعة التعويض
عن الشروع في القتل والاتلاف محل الدعوى الماثلة هي الاساس المشترك بين الدعوى المدنية
والجنائية التى لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام
المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية ، ومن ثم قضت دائرة التعويضات
بمحكمة جنوب القاهرة ، بوقف الدعوى المقامة.