قضت محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة ، بوقف الدعوى المقامة من محمد عبد المنعم السحيمي "مستشار
سابق" تعليقيا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية المادة 19 من قانون
المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب حكم محكمة
في الدعوى رقم 4318 لسنة 68 ق بجلسة 23 نوفمبر 2014 .
صدر الحكم برئاسة
المستشار مصطفى حبيشي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين بهجت عزوز ونوح
حسين نواب رئيس المجلس وحضور المستشار محمد الشاذلي مفوض الدولة وسكرتارية أشرف سيد
ومصطفى عبد البديع.
اختصمت الدعوى
رقم 27692 لسنة 72 قضائية كلا من نقيب المحاميين ورئيس مجلس القضاة الأعلى ووزير العدل
ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصحة.
وطالب السحيمي
في دعواه الماثلة ، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من نقابة المحامين بالامتناع عن
قيده بجدول المحامين المشتغلين بالنقابة بأقدميته مضموما إليها مدة عمله كضابط شرطة
ومدة عماه بالقضاء ، وإلزام النقابة بسداد غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه عن كل يوم
في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم .
وذكرت الدعوى ،
أن السحيمي تقدم بطلب لنقابة المحامين في 16 مايو 2016 لقبول قيده بالنقابة بعد استيفاء
كافة الشروط ،إلا أن النقابة لم ترد عليه دون إبداء أي أسباب بالمخالفة لإحكام القانون
.
يذكر أن تقدم المستشار
محمد السحيمي ، بطلب للالتحاق بجداول نقابة المحامين، بعد أقل من 24 ساعة على قرار
استقالته من العمل بمنصة القضاء في 16 مايو 2016 .