أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع
الخامس، حيثيات حكمها الصادر اليوم بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد
10 سنوات، وتغريمه 500 الف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة
المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
أصدر الحكم الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.
قالت
المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بأن المتهم
الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير
وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين
جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل اصداره أمر إسناد
لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد
ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال
بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
وأضاف الحيثيات أن المتهم الأول أهان قدسية
مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغ مالى مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل
الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لإصدار إذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
وأشارت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الإدارة
المركزية بمصلحة الطب الشرعى أن الشاهد الأول هو الذى دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية
المضبوطة ووثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيونية أن المحادثات الشخصية والهاتفية
ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاة الصوتية لهما وحيث أن الواقعة قد قام واستقام
الدليل بيقين على صحة حدوثها.
كما أستندت المحكمة لشهادة علاء أحمد حسين
بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 مليون على سبيل الرشوة، كما
أن الشاهد الثانى أحمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه في الرابع
من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانه
اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم
684 ل2015سنة الأمر الذى تسبب في إتمام
التعاقد محل الاتهام.
كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع
الشون المالية أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 إجتزأ
منه بعض الصلاحيات الخاصه بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر في 8
مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات
الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القراراين رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 والذان بموجبهما
أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه
علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من انهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد
الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.