رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خطوات رفع دعوى "رؤية الصغير" أمام محكمة الأسرة

10-7-2018 | 15:24


تقدم بوابة "الهلال اليوم" الإجراءات التي يمكن للأب من خلالها أن يقيم دعوى بمحكمة الأسرة لرؤية صغيره وهي كالتالي:

١- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية، علما بأن هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور الأب والأم لمكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً.

2- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضي الطرفين في الميعاد الذي حدده الأخصائي.

3- في حالة عدم التسوية يتقدم الأب برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم الحكم بتحديد مكان عام "يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل" قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والإنصراف.

ودعوى الرؤية من الدعاوى التي لا بد من صدور حكم بالرؤية بها أي أنها لن ترفض من قبل المحكمة بل ستحكم بها المحكمة برؤية الطفل في المكان الذي يحدده الأب في عريضة الدعوى، بشرط أن يكون مكانًا صالحًا للطفل.

وفي حالة عدم حضور الزوجة مع طفلها في الميعاد المحدد للرؤية فيقوم الأب بإثبات الحالة بالطرق التالية.

1- يقوم الأب بإثبات ذلك في السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.

2- التوجه إلى قسم الشرطة الذي تقيم الزوجة في دائرته وعمل محضر إثبات حالة بذلك.

3- التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التي تقع في دائرتها محل إقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ويمكن رفع جنحة مباشرة وتكون عقوبتها الحبس وبالنسبة لإجراءات هذه الدعوى لا تستغرق سوى أكثر من 5 أشهر على الأكثر.