رفضت المحكمة الإدارية العليا، معادلة شهادة الثانونية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان، بالشهادة الثانونية المصرية، وقضت المحكمة بتأيد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقاً لمجموعه الحاصل عليه، وذلك لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغنى.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب توافر فيه عدة شروط لكى يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة ، حتى يتمكن من تنسيقه بالجامعات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة غير المصرية، وكان أبرزها هو توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة.
وأضافت المحكمة أن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عاما دراسيا متكاملا، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية، حيث إن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التي حددها القانون تكون عاما دراسيا متكاملا.
كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التي قدمها ولي أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصري، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة، كما أنها غير معتمدة من أي جهة رسمية، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرطا جوهريا مقررا قانوناً للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية.