رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«التأديبية» تعاقب مدير عام مساعد العقود والعقارات بشركة للبترول لإهدارها المال العام

20-8-2018 | 14:41


عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول ،بغرامة تعادل الأجر الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة ، وذلك لإهمالها في أداء العمل المنوط بها ، مما ترتب عليه إهدار اموال الجهة التي تعمل بها.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها  أن المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط رقم 34 لسنة 2008 مكافحه التهرب الجمركي،ما كان من شأنه  قيد المحضر بالقضيه رقم 3 لسنة 2010 وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة حوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارة الشركة غيابيا.

 

وترجع وقائع القضية إلى أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشمالية والغربية التابعة لمصلحة الجمارك قد حررت المحضر رقم 34 لسنة 2008مكافحة في 5.2.2008 ضد شركة مصر للبترول لقيامها بصرف مواد بترولية خام من إيرادها دون اتخاذ إجراءات جمركية عليها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 

 

وكان يجب على المحالة متابعة هذا المحضر بصفتها محامية بشركة مصر للبترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوكيل،  وقامت المحالة بالتوقيع على أقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركة في تواريخ التحقيق التي اجريت بشأنه والتي من بينها التحقيق المؤرخ في 26.2.2008 والذي قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورة التصالح في المخالفات وطلب إحالة المحضر لإدارة الشئون القانونية مع حفظ حق الشركة في التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقة احتسابه واقفل المحضر على أن يتم  العرض على المدير العام للموافقة على إحالته للإدارة العامة للشئون القانونية لمصلحة الجمارك، إلا أن المحالة لم تتابع سير المحضر الأمر الذي دعي وزير المالية في 27.9.2009 أن يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بالأسكندرية تحريك الدعوى العمومية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ 2370904 اثنين مليون وثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة جنيه وذلك قيمه التعويض المستحق بخلاف ضريبة المبيعات الإضافية بواقع 0.5%أسبوعيا من استحقاق الضريبة حتي تاريخ السداد وفقا للنص المادتين 1،32من قانون الضريبه العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991وتعديلاته ،علما بأن الواقعة تشكل مخالفة استيرادية طبقا لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضويه كل من المستشارين محمد عبد العليم ، محمد دويدار ،نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن راضي.