رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير القوى العاملة: الحالات المسموح فيها بالإضراب عن العمل

22-3-2017 | 14:50


أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد وضع تعريفا منضبطا للإضراب السلمي عن العمل يضمن عدم حدوثه إلا بعد استنفاد وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية ، مشيرا إلى أنه يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

وقال الوزير: إن مشروع القانون أعطى حق الإضراب السلمي عن العمل للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تهتم بكافة طرق التسوية الودية للوصول بها إلى نتائج ايجابية حتى لا تصل إلى حد الإضراب الذي يؤثر على المناخ الإنتاجي.

وأوضح "سعفان"، أن المشروع نص على ضرورة إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.

وشدد الوزير علي أن المشروع حظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها،كما حظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين ، مشيرا إلى أن المشروع نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت ، كما حظر المشروع الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.