رئيس مجلس الادارة
عمــر أحمــد ســامي
رئيس التحرير
طــــه فرغــــلي
تعديل الاتهام المسند للمتهمين في "أحداث الإرشاد"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فتح باب المرافعة في "أحداث مكتب الإرشاد"، المُتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين.والتاجيل الجلسه ٧ اكتوبر.
عقدت الجلسه برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضويه المستشارين عادل السيوى وحسن السايس بحضور وكيل النيابه محمد عبيد رئيس نيابة جنوب القاهرة وأمامه سر حمدى الشناوى.
وجاء قرار المحكمة بعد أن عدلت القيد والوصف للاتهامات المسندة الى المُتهمين، وهو ما التمس بعده الدفاع اجلًا للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
بعد الإطلاع على المادة 173 من قانون المرافعات لما كان من المقرر أنه وإن كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، إلا انه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع ووصفها أي تكييفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وذلك أنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكييف الذي خُلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور إذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح.
وحيث أن المحكمة ارتأت بتعديل ما تقدمت به النيابة بالقيد موادًا وبالوصف أفعالًا وقد أوجب القانون مواجهة المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى الى المرافعة.
قالت المحكمة بتلاوة التعديل بأمر الاتهام القيد والوصف الجديدين وطالبت الدفاع بتعديل دفاعه على هذا التعديل، وتلا المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة المحكمة، التعديل الجديد قائلاً بعد الإطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل الاتهامات المسنودة للمتهمين مصطفى عبد العظيم فهمي درويش وعبد الرحيم محمد علي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه في وم 30 يونيو و1 يوليو 2013، ضربوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، 8 من المجني عليهم ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى الى موتهم بأن أطلق المتواجدون بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليهم، التي أدت الى وفاتهم حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بكل من 4 من المجني عليهم جرحًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن أطلق المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، فأحدثوا الإصابات بأن فقد أولهم إبصار العين اليمنى، وفقد رابعهم الإبصار النافع للعين اليسرى، وهو ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35%.
كما ضربوا تسعة من الأشخاص المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدين داخل مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوم.
كما ضربوا 72 شخص من بينهم 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بالذات و الواسطة بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وكذلك بنادق خرطوش بدون ترخيص.
كما حازوا مفرقعات (قنبلة يدوية هجومية عسكرية) بدون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
أما المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة).
وانتقل قرار الاتهام الى مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مع سبق الإصرار والترصد بأن أتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعد كل منهم بأداء العمرة، وقاموا بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة الناربية (البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط للجريمة).
وقام المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم، واشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام.