أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا، قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والقاضي بمجازاة معلم بدرجة كبير
اخصائيين بخصم 15 يوما من راتبه، لقيامه بإعطاء الطلاب دروسا خصوصية منذ عام 2008،
وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، ورفضت المحكمة الطعن المقام
من المعلم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين
نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه ثبت
يقينًا لديها أن الطاعن "المدرس" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف
القواعد والتعليمات المنصوص عليها، وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، حيث أعطى للطلاب
دروسا خصوصية في مادة اللغة العربية بعد مواعيد العمل الرسمية، وأوصت النيابة الإدارية
بمجازاته بشدة، حتى يكون عبرة لغيره.
وتابعت الأسباب بأن مدير المدرسة التى يعمل بها المدرس، شهد بأنه كثير ممارسة إعطاء
الدروس الخصوصية للطلاب منذ عام 2008، ويتنافى ذلك مع ما قررته اللوائح، ولم تلتفت
المحكمة الى تبرير الطاعن ذاته بأن له ملف ضريبي بمأمورية الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية،
ويتم محاسبته عن الأرباح المحققة من ممارسة هذا النشاط، لذا رأت المحكمة بأن الطعن
المقام منه ليس له سند قانونى، ويستوجب رفضه، وتأييد قرار المجازاة لتحقيق الإنصاف
والعدل.