رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

22-10-2018 | 13:40


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إنشاء "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ".. وقال عبد العال: إن مشروع القانون يأتي مكملا للحلقات الداعمة للبحث العلمي. 

ووصف رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادي القصبي مشروع القانون بأنه" من أهم مشروعات القوانين التي تعرض على مجلس النواب"، وحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم التوجه إلى البحث العلمي.. معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.

وأعرب النائب عبد المنعم العليمي، عن شكره لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار على طرح الحكومة لمشروع القانون على البرلمان، وقال: إن مشروع القانون تأخر كثيرا، ويتميز بأنه يعتمد التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري.. معلنا موافقته المبدئية.

ونوه النائب علاء عابد إلى أن مصر لديها ثروة كبيرة من العلماء نجحوا في الخارج، حيث يتواجد 86 ألف منهم في الخارج بينهم ثلاثة آلاف في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الدستور نص على زيادة موازنة البحث العلمي ولابد من ربطه بالصناعة والمنتجات التي تصدر للخارج.

وأكد النائب مصطفي بكري حاجة مصر إلى دعم مجالات البحث العلمي والمبتكرين، معلنا موافقته مبدئيا على مشروع القانون.

ولفت بكري إلى مخالفة بعض النواب للقانون بتغيير صفتهم الحزبية التي انتخبوا عليها مما يستوجب عرض الأمر على المجلس.. ورد الدكتور علي عبد العال بأنه لم يصل إلى علمه أن أي من النواب غير صفته الحزبية.

وأشار النائب مصطفي الجندي إلى أن الابتكار ينبع من حاجة مختلف المناطق الجغرافية والسكانية بالدولة، داعيا إلى إنشاء مكاتب مختصة في البحث العلمي في مختلف محافظات مصر لتكون هناك دولة حقيقية قائمة على العلم والبحث العلمي. 

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب سامى هاشم، أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ومن الضرورى البحث عن آلية غير مسبوقة للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ في ظل العقبات التي تواجه التمويل من الحكومة أو البنوك.. مشيرا إلى أن التفكير في إنشاء صندوق تمويل مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا يمثل أي عبء على خزانة الدولة وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول شملت 19 مادة، الفصل الأول منها تحت عنوان "إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته": ويتحدث عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي.

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.

أما الفصل الثاني عن "ميزانية الصندوق وموارده" يتضمن: فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

وللصندوق موازنة مستقلة وفق السنة المالية للدولة، ويؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

أما الفصل الثالث فيتحدث عن "الإعفاءات الضريبية"، حيث ينص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

ويتعلق الفصل الرابع بمسألة " إدارة الصندوق"، حيث ينص المشروع على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، وأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن تصريف شئونه ومباشرة اختصاصاته، وأن المدير التنفيذي يمثل الصندوق أمام القضاء ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، وللوزير المختص بالبحث العلمى الحق بتكليف من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق حال غيابه أو خلو منصبه، وتكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.

ووفق الفصل الخامس "أحكام عامة" من مشروع القانون يقدم مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريراً بأعمال الصندوق وإنجازاته مع توضيح الخطة الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، وينص على أن الدولة هي الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.