رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

22-10-2018 | 15:37


وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ".

وأعلن رئيس مجلس النواب إرجاء أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة عامة لاحقة، كونه من القوانين المكملة للدستور، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته. 

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.

وبحسب مشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان أفكارهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

كما يقدم الصندوق منحا دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

وفيما يخص موازنة الصندوق وموارده، يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة والتى قد تخصصها الدولة ، كما يفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة. 

كما يُفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق من الأموال التي قد تخصصها الدولة والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، إلى جانب مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه، ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.

كما يُحصل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وكذلك من مقابل الرسوم المنصوص عليها فى القانون، ومن عائد استثمار أموال الصندوق.

وينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج، تودع فيه كافة موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون لمجلس الإدارة الحق في التعاقد مع مراقب حسابات خارجي بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية .

وبحسب مشروع القانون، يُعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، ولا يسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليه أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية كل من:

المدير التنفيذي للصندوق، و6 أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم ممثل عن مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، والشخصيات العامة فى المجالات المتصلة بأهداف الصندوق.

وينص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ويكون لمجلس الإدارة الحق في أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته.

وبحسب مشروع القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها وله على الأخص إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق، والخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

كما يختص الصندوق بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ووضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.

وينص مشروع القانون على أن الصندوق له الحق في اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها، وإقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه، وكذلك اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها، فضلا عن تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التى يعمل الصندوق على تنفيذها.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء.