رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون "صندوق تحسين خدمات أعضاء الشرطة وأسرهم"

10-11-2018 | 16:41


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم /السبت/ نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين عرضه على مجلس الدولة.


وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون جاء في ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء ومصابين) وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، لذا فقد اقُترح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من عشرين عاما.


واستهدف التعديل، رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز 15 جنيها بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.


كما استحدثت المادة نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيها، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983، كما استحدثت نصا يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز 15 جنيها وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على أن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.. كما فرضت رسماً على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيها.


وتضمن الاستحداث رفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهان.