رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير التموين يؤكد ضرورة الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية

11-11-2018 | 13:22


 وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات والقطاعات الرقابية بالوزارة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام وبنود القرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن الالتزام بتدوين الأسعار على السلع الغذائية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلك.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الأحد - أن القرار الوزاري ينص على تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017، ليكون على النحو التالي "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

وتعدل المادة الثانية من القرار الوزاري ذاته لتنص على التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو، وأن يكون مصحوبا بترجمة لأحد اللغات الأجنبية لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق كتابة السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل منها، كما يحظر القرار على كل نقاط العرض والبيع زيادة الأسعار عن السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.

وفي المادة الثالثة، وجه القرار كل من التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية المنتجة في مصانع مرخص لها من وزارة الصناعة، الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

كما حظر القرار من تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها، كما يحظر عرضها للبيع حيازتها بقصد الاتجار.

وفي المادة الخامسة يلزم القرار الوزاري المورد بأن يقدم للموزع والتاجر والمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعاقد والثمن وكميته ونوعيته.

وعدلت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017، ليكون نصها على النحو التالي: "كل مخالفة لأحكام هذا القرار، يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في القوانين المنظمة لذلك".