رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» يوافق نهائيا على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

11-11-2018 | 14:00


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شُقـه، أن الدول تسعى إلى تنمية مواردها وتقوية اقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على التزامها المنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، وتقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج مكانة الصدارة في تحويل رؤوس الأموال إليها واستثمارها.

وأشار التقرير إلى أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "بالإيداع" تعد عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات، هذا بالإضافة إلى أن مصالح الشهر العقاري لا يعتريها أوجه الضعف والقصور الناتجة عن الطرق العرفية في إثبات الملكية.

وأوضح أنه رغبة من المشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أجل زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين.

ويهدف مشروع القانون إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع"، عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات على النحو السالف بيانه.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، الثانية منه مادة نشر، وينص التعديل في المادة الأولى على أن تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أومناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوالمناطق السياحية أومناطق التنمية الصناعية.. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي: يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.