رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"القوى العاملة" بالنواب توافق على 13 مادة بقانون العمل الجديد

26-3-2017 | 21:08


استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، على اختصاصات التشغيل في الداخل والخارج والتي نص عليها مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة،فى المادة 41،42 والتى  تناقشه اللجنة، افى اجتماعها اليوم الأحد.

واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن وجود شبهة عدم دستورية فى المواد (43، 44، 45) بمشروع قانون العمل الجديد ، والمتعلقة بالتشغيل فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل المواد للتعديل فى ضوء ملاحظات قسم التشريع.

 

وفي السياق ذاته وافقت اللجنة، على المواد 46 و47 و48 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بفصل "التشغيل بالداخل والخارج" بالباب الثانى،واستجابت اللجنة لرأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى ضرورة تحديد هذه الجهات بالنص، كما ترى اللجنة ضرورة تحديد المقصود بالـ"الوزارة المختصة".

 

فيما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالفصل الثالث الخاص بـ(تشغيل النساء) فى الباب الثانى.

كما وافقت  على المادة 50 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تنص على حق المرأة العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة شهور، رغم مطالبة بعض النواب بأن يتم زيادة المدة لأربعة شهور على غرار ما ورد بقانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لكن اللجنة انتهت إلى مدة ثلاثة شهور مع إلزام صاحب العمل بها.

وافقت لجنة على المادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع،كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر".

 

كما وافقت على المادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".