رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يناقش قانون التظاهر بجلسته العامة

27-3-2017 | 16:32


يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن والأمن القومى.

يأتى ذلك عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى عن ذات الموضوع بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعد أساسا لدراستها طبقا لنص المادة 186 من اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهر.

 

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارا محددا أو أسبابا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار تلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الإداية إذا ما رأى المنع او الإرجاء او تعديل مسار او مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع او الإرجاء او تعديل المكان او المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدسورى دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع او التعطيل .

 

وكشف تقرير اللجنة أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على امن الوطن واستهداف أيضا التعديل قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنه 2013بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة لعاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة لمشار غليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسا على انه لا يعنى الحق فى الاجتماع او التظاهر السلمى حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى واوجب القانون لممارسة ها الحق الإخطار للجهة الإدراية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.

 

المادة الأولى: استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه النص الآتى "لوزير الداخلية او مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء او إرجاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او نقلها إلى مكان آخر او تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على ان تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

المادة لثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

النصوص الحاكمة لمشروع القانون

 

1- حكم المحكمة الدستورية

 

حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرارا رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع غلزام الحكومة المصروفات ومبلغ 200جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

 

2- المواد الدستورية

 

المادة 59

 

"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها.

 

المادة 73 "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من اى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.

 

المادة 92 "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".