"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون يُغلظ العقوبات على المحتكرين والمتلاعبين بمواد التموين
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره، كونه من القوانين المكملة للدستور، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وينص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
وبحسب مشروع قانون، يخضع للعقوبة ذاتها كل من عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في القانون في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
وكذلك يُعاقب بنفس العقوبة كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
ويخضع للعقوبة ذاتها كل من قلد عبوات المواد المنصوص عليها، والمعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
وتُفرض نفس العقوبة على كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
كما يخضع لذات العقوبة كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكل من أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، وكذلك كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
وينص مشروع القانون على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بسحب ترخيص المحل.
كما ينص مشروع على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وبحسب مشروع القانون، تضاعف العقوبة في حالة العود بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص.
وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 22 مكرراً (ج) تنص على أنه :"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".
وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 ظهر غد /الاثنين/، وذلك بعد موافقة المجلس على تفويضه بتحديد موعد الجلسات بما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات.