رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يضرب بقانون الشركات عرض الحائط

16-12-2018 | 16:54


فوجئ المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون.

والامتناع عن اعتماد عقد تأسيس الشركة واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابها الدوري رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوعية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 154 لسنة ۱۹۸۱ وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار.

وحدد الكتاب الدوري الضوابط التالية أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني على توقيعك الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص.

وأوضح الكتاب الدوري، إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجبه عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري.

وعن سبب هذا الامتناع، أفاد العاملون بالهيئة أن صدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 والعمل به من تاريخه هو سر امتناعه عن اعتماد الجمعية العمومية. 

 

وأفاد المتعاملون أن القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على:"جواز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك."