بركان الغضب يحاصر «هيئة الاستثمار».. وكتاب دوري يعرقل الخطط الاستثمارية.. والمتعاملون: أفقد الشركات المرونة وحاصر حريتها القانونية.. و يضرب بقانون الشركات عرض الحائط
وسط سعي الدولة المصرية الدءوب
على تعزيز الفرص الاستثمارية وتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العراقيل والتحديات من أمام
المستثمرين لإعادة الثقة للقطاع داخل مصر، إلا أن هيئة الأستثمار أصدرت كتابا دوريا
يعيق العملية الاستثمارية ويضر بالقطاع وسط مخالفة قانونية صريحة.
ورغم الإجراءات التشريعية والتنفيذية
التي دأبت عليها المؤسسات المصرية إلي عودة مناخ الثقة إلي المستثمر المحلي والأجنبي،
ولكن هيئة الاستثمار عملت على سلب الحقوق التي منحتها القوانين الأخيرة للمستثمرين
دون أسباب واضحة.
الكتاب الدوري الصادر برقم
(16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ
13/12/2018 يعد مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي ينص
أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني على توقيعك الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري
المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص.
وأوضح المتعاملون أن النص في
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (و هو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في
الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب
دوري لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون.
وتساءلوا:" فكيف يتسنى
للرئيس التنفيذي أن يخالف القانون على هذا النحو و يقرر في كتابه الدوري "حتى
لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".
واعتبروا أن الكتاب الدوري يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء
في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار
إن كان قد صدر في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء
في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لا يمكن أن يكون مقبولا أن يصدر
مخالفا لأحكام القانون في دولة سيادة القانون.
وجدير بالذكر أن عقد تأسيس
الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار
عند تأسيس الشركة، و لا يحق لأى من الشركاء إدخال أى تعديلات علية إلا إدخال البيانات
و بعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدورى يصدر
بما يخالف عقد التأسيس الذى يصدر عن الهيئة.
وجاءت المادة 275 من اللائحة
التنفيذية للقانون لحماية و الحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون في
مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم و محال إقامتهم و مهنهم و عدد
الحصص التي يمتلكها كل شريك و مقدار ما دفعه.
ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال
ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير
و من آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت. و لا يكون للتنازل أو الانتقال أثر
بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة.
هذا بالإضافة إلى أنه يتعين
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار التي تتعامل و تحمى الاستثمار و المستثمرين
أن تحترم توقعاتهم المشروعة، وفي حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو إجراءات معينة واستلزام
مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا
محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة و ليس فورا و من تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني،
و هو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام
صفقات وتحويل أموال.
ولفتوا إلى أن تطبيق هذا التعديل
فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات و يعرقلها و يفقد المستثمر مصداقية الاستثمار و ينفره
من الاستثمار في مصر، لافتين إلى أنه لا يمكن
التضحية بكل ما يتم على أرض مصر من مشروعات بنية تحتية و خدمية و استقرار للاقتصاد
تشجيعا للاستثمار في مصر ويأتي كتاب دوري لم يأخذ حقه في الدراسة والإعداد ليفسد كل
ما سبق.
فوجئ المتعاملون بالهيئة العامة
للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية
لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة
بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون.
والامتناع عن اعتماد عقد تأسيس
الشركة واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب
الشهر العقاري المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".
وعن سبب هذا الامتناع، أفاد
العاملون بالهيئة أن صدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة
العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 والعمل به من تاريخه هو سر امتناعه
عن اعتماد الجمعية العمومية.
وأفاد المتعاملون أن القرار
يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على:"جواز
بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس
الشركة على خلاف ذلك."
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة، كتابها الدوري رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة
لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوعية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 154 لسنة ۱۹۸۱ وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار.
وحدد الكتاب الدوري الضوابط
التالية عند التصرف في حصص الشركاء والتي أثارت غضب عدد كبير من العاملين:
ا- في حالة التصرف في الحصص
الالتزام بأحكام المادة 18 من القانون ۱۰۹ لسنة ۱۹۸۱ والمادتين رقمي
۲۷, ۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها.
2 ـ أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص معدني على توقيعك
الأطراف العقد بمشي الشهر العقاري المختص حتى ولو كان على الشركة ينص على عرفية التصرف
في الحصص.
٣. إذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجبه
عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري.
4- تقديم أصل عقد التصرف بعد
مراعاة ما ورد في البنود السابقة من هذا الكتاب إلى الهيئة العامة للاستثمار الإجراء
التعديل الملازم على عدد الشركة مرفقا به كافة المستندات اللازمة للتعديل.
5- أن تلتزم الشركات بتقديم
كل المستندات اللازمة للتعديل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالة التصرف
في الحكم في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف وعلى الأخص محضر الجمعية العامة
غير العادية وعند تشغيل هيكل الشركاء الأعمال شئونها بشأن التعديل.
6- ينشر هذا الكتاب على الموقع
الإلكتروني للهيئة ويعمل به من تاريخه.