رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خبير اقتصادي: قرار"هيئة الاستثمار" مخالفة صريحة للقانون.. ويضر الاستثمار

16-12-2018 | 19:53


قال بهاء عبد النبي، خبير أسواق المال، أن الكتاب الدوري الذي نشرته الهيئة العامة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، والذي يحمل رقم 16، لا يتوافق مع أسس الاستثمار، حيث أنه يعمل على عودة الروتين والبيروقراطية، الأمر الذي يضر مناخ الاستثمار.

وأشار خبير اسواق المال، أن القرار يتضمن يُعد مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على أنه:

 

"يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك."

و أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كتابها الدوري رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ الخاص بالشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوعية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون 154 لسنة ۱۹۸۱ وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لقانون الاستثمار.

وفور صدور القرار لاقى انتقادات كثيرة من المتعاملين مع الهيئة، حيث فوجئ المتعاملون بالهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص، وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون و عقد تأسيس الشركة، واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".

 

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أصدرت كتاباً دورياً، يحمل رقم 16، يتعلق بخطوات تعديل هيكل أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وضوابط نقل الملكية وتعديل حصص المساهمين.