رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«الرقابة المالية»: تأمين إلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر ضد المخاطر

18-12-2018 | 10:57


التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة لتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي،  في ضوء زيادة عدد المستفيدين من النشاط ليصلوا إلى 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017 ،كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.


واستعرض رئيس الهيئة أمام الحاضرين نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الهيئة لبيان حجم التمويل الممنوح لعملاء التمويل متناهي الصغر بأكبر ثمانية جهات مانحة للتمويل متناهي الصغر في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 6 مليارات جنيه من أرصدة التمويل تركزت في نسبة 40% من عملاء التمويل بتلك الجهات، وهي الجهات التي ترتكز عليها الهيئة في دراسة أفضل أسس ومعايير الاكتتاب والتسعير للتأمي متناهي الصغر المرتبط بالتمويل بتلك الجهات.


أوضح د. عمران أن الدراسة الإكتوارية التي أعدتها الهيئة لتحديد قيمة قسط التأمين لتوفير تغطية تأمينية ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم قد انتهت لتحديد قسط تأميني شهري لكل مبلغ تأمين قدره ألف جنيه والذي سيتم مناقشته مع شركات تأمينات الحياة في الاجتماع المقرر عقده الأسبوع القادم، وهو حد أقصى للتسعير مما يفتح المجال أمام الشركات للمنافسة النافعة في ضوء الخبرة الفعلية لتكلفة الوفيات والعجز للجهات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر.


وأكد رئيس الهيئة أن الحد الأقصى للقسط المشار إليه سوف يعاد النظر فيه سنويا بناء على دراسة إكتوارية تعدها الهيئة في هذا الشأن.


وكشف رئيس الهيئة أمام الحضور بأن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة (24) من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تميلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل الممنوح للعميل. 


وأشار د. عمران إلى أن الهيئة ستنظر في تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه. ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة ، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذي فرض على أساسه، ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين في تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.