رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«النواب» ينتهي من مناقشة 11 مادة من مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري

14-1-2019 | 17:30


 انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة "11" مادة من أصل 45 من مواد مشروع قانون "بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".


واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. 


وتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار، نصت المادة الأولى منها على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973".


ونصت المادة الثانية على أن "يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".


ونصت المادة الثالثة على أن "تنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4 و5) الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي: 348 و 349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".


ونصت المادة الرابعة على أن "يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية وعينية، وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه، طبقاً لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا".


ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره، ويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها".


ونصت المادة السادسة على أن "يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل".


ونصت المادة الثامنة من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".