انتهي مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة "45" مادة من مواد مشروع قانون "بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، وأرجأ المجلس الموافقة على مجموع مواد القانون لحين الانتهاء من إعادة مناقشة المادة "19" من مجموع موادة.
وواصل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون لليوم الثاني على التوالي بعد مناقشة "11" مادة من موادة "ونصت المادة "12" من مشروع القانون على أن "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
ونصت المادة "13" من مشروع القانون على أن "مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
ونصت المادة "14" على أن "لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب داخل حدود المحافظة، كما يجوز له تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى (26) مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "15" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من (8) أطنان".
ونصت المادة "16" على أن "لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "17" على أن "يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما نصت المادة "18" من مشروع القانون "على أن لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهاز".
ونصت المادة "19" على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز".
ونصت المادة "20" على أن "ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.
ويجوز للجهاز منح أكثر من ترخيص على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل".
ونصت المادة "21" من مشروع القانون على أن " مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "22" على أن "يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البري للركاب تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة غير المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "23" على أن "يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية، ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أي وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم ويسهل لهم التحقق من صحة ما قدمه من بيانات".
ونصت المادة "24" على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو خطوط نقل الركاب بأن يؤدي للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، وينص في شروط المزايدة أو الممارسة على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة، ويحدد الترخيص مواعيد وأسلوب سداد هذا المقابل على مدار السنة وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة، حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات قانوني يقبله الجهاز".
ونصت المادة "25" على أن "يلتزم المرخص له عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون بإخطار الجهاز بذلك".
ونصت المادة "26" على أن "في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص، يجوز للجهاز وقف هذا الترخيص للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال المدة التي تحدد له في الإنذار، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "27" على أن "يلغى الترخيص تلقائياً في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص، وإذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصاً اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانوناً".
ونصت المادة "28" على أن "تعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري".
ونصت المادة "29" على أن "لا يجوز تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانها، والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها".
ونصت المادة "30" من مشروع القانون على أن "لا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها".
ونصت المادة "31" على أن "ينشأ بالجهاز سجل قيد الناقلين، والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي".
وقرر المجلس حذف المادة "32" من مشروع القانون والتي كانت تنص على "مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز".
ونصت المادة "33" من مشروع القانون على أن "يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمن وسلامة المسير على الطرق، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "34" من مشروع القانون "يلتزم المرخص له بشروط الترخيص، ومدته، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه، وإلغائه المقررة في هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفى أي شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك".
ونصت المادة "35" من مشروع القانون على أن "يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز".
ونصت المادة "36" من مشروع القانون على أن "يختص الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص من النواحي الفنية، والمالية، والإدارية، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية".
ونصت "المادة 37" على "مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر، يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة، ممارسة النقل الداخلي، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون بسيارات النقل البري الدولي للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ونصت المادة "38" من مشروع القانون على أن "يجب أن تكون عمليات النقل البري الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه".
ونصت المادة "39" من مشروع القانون على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة، في مصر، يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين هذه الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضي المصرية".
ونصت المادة "40" من مشروع القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
ونصت المادة "41" من مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16،15،14) من هذا القانون".
ونصت المادة "42" من مشروع القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين: (34،29) من هذا القانون".
ونصت المادة "43" من مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (37،32،13) من هذا القانون".
ونصت المادة "44" من مشروع القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد: (33،30،25،18،17) من هذا القانون".
ونصت المادة "45" من مشروع القانون على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".