2 فبراير.. نظر دعوى بطلان مادتين وإسقاط 11 أخرى في قانون المحاماة
حددت المحكمة الدستورية
برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب
ببطلان نص المادتين 107 و116 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المحاماة.
وطالبت الدعوى
التي أقامتها يوسف كامل إبراهيم وحمل رقم 160 لسنة 33 دستورية اسقاط المواد 108و
109و 110و 111و 112و 113و114و115و117و118و119. لكونهما مرتبطين بهاتين المادتين.
تنص (مادة
107)
يكون تأديب المحامين
من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى
المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة
يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
تنص (مادة 116
)
للنيابة العامة
وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه
فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار
وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته .
ويفصل في هذا الطعن
مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب
أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامي الذي
رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس
أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.