رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء"

27-1-2019 | 18:29


 وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء".

وذكرت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية برئاسة علاء والي - في تقريرها اليوم /الأحد/ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب - أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يعتبر أساسا لدراسة اللجنة، حيث تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات المحالة إليها، ويستهدف المشروع الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف التقرير أن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة والمشروعات والاقتراحات الأخرى المحالة إليها، واستعرضت رأي قسم التشريع بمجلس الدولة، وأجرت بعض التعديلات على مواد المشروع على النحو الذي سبق إيضاحه، ثم وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع.

وأكدت اللجنة أنها وهي تدرس وتناقش هذا المشروع لم تضع نصب أعينها سوى الوصول إلى ما يحقق الأفضل للمواطنين وإنهاء مشكلات ظلت لسنوات تؤرق المجتمع المصري بأسره، وأصبح لزاما التصدي لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين أولاً دون الافتئات على هيبة الدولة والقوانين السارية.

وأوضحت اللجنة أن صدور قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، كان ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، حيث أصبح العديد من هذه القوانين متداخلة ومعقدة، فضلاً عما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها، فقد جمع هذا القانون في طياته ما كان يشمله القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته المتعددة، والقانون رقم (3) لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني، وما تضمنه من جمود كبير في العديد من مواده.

وأشارت إلى أن قانون البناء (119) لسنة 2008 يعد منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة، إلا أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعة، وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المباني المخالفة والتي لا يتم تنفيذ أغلبها على الإطلاق، فضلاً عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها.

وشددت اللجنة على عدم جواز التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل بالقانون والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، أو تتضمن خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة. 

ويتألف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء" من 12 مادة:

- المادة الأولى: أجازت التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.

- المادة الثانية: نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.

- المادة الثالثة: حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، كما ألزمت ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك.

- المادة الرابعة: حددت اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

- المادة الخامسة: أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.

- المادة السادسة: أوضحت آثار صدور القرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، ومن بينها انقضاء أي دعوى تتعلق بموضوع المخالفة، وكذلك تضمنت المادة الآثار المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ الموافقة.

- المادة السابعة: ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال 15 يومًا التالية لصدوره.

- المادة الثامنة: أوضحت أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد عن 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

- المادة التاسعة: أجازت لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم.

- المادة العاشرة: أكدت على عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

- المادة الحادية عشرة: فوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الثانية عشرة: تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.