رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

6-2-2019 | 14:07


 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.

يأتى هذا القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وحيث أن نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية، فإن مشروع القانون قد جاء لينظم هذا النشاط ويعمل على إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه.

كما يعمل المشروع على حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وتضمن مشروع القانون، في مواد إصداره، تحديدا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات بمجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التى حددها المشروع، كما تضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.

وورد مشروع القانون فى 5 أبواب عبر 30 مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت المواد بيانا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة في هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين، وآلية التظلم من تلك التدابير، إلى جانب ما يتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون. 


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان تعادل 11 مليونا و375 ألفا و921 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، منها مساحة 520.46 فدان نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، والمتمثل في مدينة بئر العبد الجديدة.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وضرورة إضافة توسعات سكنية جديدة ولائقة من خلال إنشاء مدن جديدة نموذجية، وتوسعات عمرانية تجمع بين الفكر الحديث في الإنشاءات والفكر الاقتصادي، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة في سيناء.


ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1000م2 بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاما، وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها، على أن تطبق اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم فى تقليل الاغتراب مع الالتزام بالأعداد المقررة وإعادة التوزيع.