رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور

13-2-2019 | 14:55


استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من 155 عضواً (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي تلاه وكيل أول المجلس السيد الشريف.

وأوضح تقرير اللجنة أنه بدراسة طلب التعديل تبين أنه استند إلى بعض المبادىء الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وتتعلق بالمواد: 102 (الفقرتان الأولى والثالثة)، 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160 (الفقرتان الأولى والخامسة)، 185، 189 الفقرة الثانية، 190 فقرة ثالثة، 200 الفقرة الأولى، 204 الفقرة الثانية، والمواد 234، 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212، 213. 

ورأت اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أنه :"في سبيل ذلك تشكلت أولاً لجنة العشرة من نخبة متميزة من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقاً للمادة (29) من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهداً فائقاً في سبيل إعداد دستور 2014 راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهة، وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخرى".

وحددت اللجنة في تقريرها مضمون التعديلات وأسبابها كما أوردها مقدمو الطلب، وذلك على النحو التالي:

أولاً: النصوص المقترح استبدالها:

1- المادة 102: 

يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافىء للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي. 

2-المادة 140: 

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.

3-المادة 160: 

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.

4-المادة 185: 

تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.

5-المادة 190: 

يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

6- المادتان 189، 193: 

يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. 

7-المادتان 200، 204: 

يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادىء الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها. 

8-المادة 234: 

يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

9-المادتان 243، 244: 

يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.


ثانياً: النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:


1- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية..تستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.


2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب..تستهدف هذه المواد المستحدثة زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن (250) عضواً يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

ثالثاً: النصوص المقترح إلغاؤها:


يستهدف هذا التعديل إلغاء المادتين (212، 213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلى الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
وانتهت اللجنة العامة بعد المناقشة والدراسة إلى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من النواب فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالي يكون الطلب مقبول من ناحية الشكل.


وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد في عجز المادة (226) من الدستور والذى ينص على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادىء الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، انتهت اللجنة إلى أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة طويلة خاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.


وأوضحت اللجنة أن الطلب المشار إليه اقترح تعديل (12) مادة من مواد الدستور، واستحداث (8) مواد جديدة، وإضافة مادة وحيدة انتقالية، ومن ثم يكون الطلب قد حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل ومبرراته، على النحو المبين في التقرير.

ونوهت اللجنة العامة بأنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.


وأكدت اللجنة على ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم هو بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.


واستعرضت اللجنة العامة ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في وصف الدستور حيث ذهبت إلى :


1-إن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان.


2-الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقديم في مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالاتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور.


3-النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيها والإصرار عيها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثا في البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً.
كما استعرضت اللجنة المبادىء التي يقوم عليها الحكم بشكل عام، ومنها :


1- أن الشرعية الدستورية واعتبار الدستور المصدر لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعيا، والتأكيد على أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات.


2- الحفاظ على مدنية الدولة، وحماية الحقوق والحريات، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها.
3- ترسيخ وتدعيم مبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني بتمثيل عادل لجميع الفئات.
وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة استندت على مجموعة من المبادىء الأساسية تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل المعروض، يمكن استعراضها على النحو الآتي:


أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:
(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها : حيث يستهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة (102) حجز نسبة لا تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب لصالح المرأة وفقاً لقاعدة التمييز الإيجابي من جهة وبالتكامل مع حكم الفقرة الثانية من المادة (11) من الدستور التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية من جهة أخرى، على أن يطبق هذا الحكم مع الفصل التشريعي الجديد.


(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً: حيث استهدف التعديل المقترح للمادة (243) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك عوضاً على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالي فقط، ويستند هذا التعديل على مبدأي التمييز الإيجابي ودعم النسيج الوطني، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعي الجديد.


(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً : حيث استهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك عوضاً على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالي فقط، ويستند هذا التعديل على مبادىء المواطنة والتمييز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعي الجديد.
ونوهت اللجنة بضرورة إعادة ترتيب هذين النصين ضمن الأحكام الدائمة وليس فصل الأحكام الانتقالية.


ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر :


تضمن طلب التعديل استبدال نصي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (160) وإضافة نص جديد يستحدث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، ولا شك أن التعديل المذكور يجد تبريره الكافي في اتساقه مع النظام المصري الذي جمع بين ملامح النظام الرئاسي والنظام البرلماني، والذي يفترض ثنائية السلطة التنفيذية من خلال مؤسسة الرئاسة من جهة ومؤسسة مجلس الوزراء من جهة أخرى، ومن ثم يُفضل وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يحل محله إذا قام به مانع مؤقت عوضاً عن رئيس مجلس الوزراء طبقاً للنص القائم.
وقد راعى التعديل المقترح للفقرة الأخيرة من المادة (160) ما استحدثه تعديل الفقرة الأولى من تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، ومن ثم أعاد تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت.



(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية :


يعالج التعديل المقترح للفقرة الأولى من المادة (140) ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربعة سنوات فقط نظراً لقصرها الشديد من جهة، وعدم مراعاتها لواقع الحال وظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية.
وقد ارتبط بالتعديل المذكور استحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريانه على رئيس الجمهورية الحالي.

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:


(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا:


وذلك بترشيح خمسة من أقدم سبعة من الهيئة القضائية، وبذلك يكون قد مزج بين معياري الاختيار والأقدمية معاً بما يكفل توازن السلطات، وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية إذ يباشر هذا الاختصاص فإنه يباشره بوصفه رئيساً للبلاد وليس رأساً للسلطة التنفيذية.


وترى اللجنة العامة أن التعديلات المقترحة على المواد (185، 189/الفقرة الثانية، 190، 193/ الفقرة الثالثة) قد تبنت حزمة من الإصلاحات تكفل تحسين عناصر التوازن في العلاقة بين السلطات، وضرورة استحداث آلية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفق مبدأي استقلال السلطة القضائية وتوازن الصلاحيات والرقابة، ويأتي ذلك كله في إطار بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تتولى القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.


(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء:


تتفق اللجنة العامة مع ما أورده مقدمو طلب التعديل من أن الواقع العملي قد كشف بوضوح عن الحاجة إلى إنشاء مجلس أعلى يختص بالنظر في الشئون المشتركة للهيئات القضائية.


(ج) اختصاص مجلس الدولة:


أعيدت صياغة المادة 190 من الدستور لتجعل اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين مقصورا على مشروعات القوانين التي تحال إليه.


رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:


استهدفت حزمة التعديلات الخاصة بالمواد (200/ الفقرة الأولى، 204/ الفقرة الثانية، 234) إعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة بما يخولها صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، فقد كانت القوات المسلحة المصرية دائماً هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازاتها لاختيارات الشعب، ومن ثم تضمنت التعديلات ما يلي:


• إعادة صياغة دور القوات المسلحة في شأن حماية وصون الدستور والديمقراطية .
• جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل دائم وليس مؤقت .
• إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة بتقرير اختصاص القضاء العسكري عند قيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشآت.

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:


في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الأول من مارس سنة 2015 بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (202) لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب للمغايرة بين قاعدتي (التمثيل العادل للسكان) و (التمثيل المتكافىء للناخبين)، والمدلول المختلف لكل من لفظي (السكان) و (الناخبين)، يأتي التعديل المقترح على الفقرة الثالثة من المادة (102) بإلغاء عبارة (التمثيل المتكافىء للناخبين) بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك لما أثاره الجمع بين هذا الشرط وشرط التمثيل العادل للسكان والمحافظات من غموض وتضارب في التفسيرات وصعوبات كبيرة في التطبيق العملي.


ورأت اللجنة أن استخدام عبارة (التمثيل العادل للسكان والمحافظات) يحقق الوضوح ويقضي على أي تفسيرات متضاربة فضلاً عن تحقيقه العدالة والتوازن في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع توفير قدر مناسب من مرونة التقسيم.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:


ينحاز التعديل الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصري إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية لإنجاز العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد.
كما يدعم نظام المجلسين استقرار الحياة السياسية في الدولة ويمثل عامل توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
وتشير اللجنة إلى أهمية ما تضمنه طلب التعديل من اقتراح تنظيم الأحكام العامة المنظمة لدور مجلس الشيوخ في النظام السياسي المصري وتكوينه وشروط عضويته وعلاقته بمجلس النواب والسلطة التنفيذية.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:


جاء الاقتراح بإلغاء المادتين (212، 213) من الدستور بالترتيب على الصعوبات العملية التي كشف عنها التطبيق الواقعي للمواد (211، 212، 213) من الدستور في ظل تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
ورأت اللجنة العامة الاكتفاء بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه بالمادة (211) من الدستور، وذلك في ضوء التجارب والممارسة العملية.


ورأت اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية، ويرتكن على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادىء ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014، لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة والتحرر من أخطار الأزمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011، و 30 يونيو 2013، ومدنية الدولة المصرية، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع في الحكم، وبخاصة العمال والفلاحون والشباب والأقباط والمصريون بالخارج والأشخاص ذوو الإعاقة، ولإعادة تنظيم سلطات الدولة والحفاظ على استقلاليتها، والفصل بين السلطات، والتعاون فيما بينها.


ولفتت اللجنة إلى أنها ناقشت مبدأ تعديل المواد التي تضمنها طلب التعديل ووافقت عليها على النحو سالف البيان، منوهة بالحاجة إلى أن تتبع التعديلات الدستورية تعديلات تشريعية، وعلى وجه الخصوص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، واستحداث قانون لمجلس الشيوخ، فضلا عن تعديل قوانين أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أنها وافقت بالأغلبية المتطلبة وبحضور أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور استناداً لحكم المادة 226 من الدستور، داعية المجلس للموافقة عليه.