رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"تشريعية البرلمان": النائب خالد بشر توافرت بشأنه أسباب إسقاط العضوية

20-2-2019 | 16:29


خلصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تقريرها بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر الذي حرر شيكات بدون رصيد وصدرت ضده أحكام نهائية إلى أنه خرج على التقاليد البرلمانية وارتكب من الأفعال ما يوفر أسبابا لإسقاط عضويته.


ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، نظرا لتحريره شيكات بدون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بنحو 34 مليون جنيه.


وكشف التقرير أن النائب خالد بشر أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التي لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري، ما يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدم من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، والذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها.


وأكد التقرير أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذا صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأوراق بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013..28731 لسنة 2014..13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق..ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسوية مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.


ورأت اللجنة أنه مما لا شك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف دليل على أن النائب قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مآل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق قد كشفت عن حصول النائب على مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليونا وتسعة عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.


كما رأت أيضا أن المصرف أرفق مع الأحكام إقرار من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017 بتصديقه على كامل المديونية المستحقة للمصرف قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه.


ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، ومن ثم توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلى المادة 110 من الدستور، مطالبة بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.