رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القضاء الإداري يؤيد حل جماعة الإخوان

25-2-2019 | 12:43


قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان المسلمين"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952 " عام ١٩٥٤ بحل جماعة "الإخوان المسلمين" ومصادرة أموالها وممتلكاتها.

 

 وأضافت إنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام ٢٠١٣ بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة..  ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان.

كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .

 

 وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.