قدم وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية،
ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة، بشأن «التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر».
وأكد الوفد الحقوقي أن الدستور القطري ينص على أنّ المواطنين
متساوون في الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أنّ الناس متساوون أمام القانون،
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وأشار إلى أنه رغم تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة
المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة
2005، تؤكد أنّ الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل، إذ يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية
منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية».
وأوضح الوفد- وفقا للمداخلة- أنه وفقا لأحكام قانون
الجنسية (المادة 16)، يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس،
فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل
قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنّه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح
أو التعيين في أي هيئة تشريعية.