رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


قرار جديد من محكمة النقض بشأن تطبيق القانون في حالات الطعن

10-3-2019 | 20:55


أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمًا مهمًا بشأن حالات الطعن بالاستناد على الخطأ فى تطبيق القانون.


وقالت الحكمة في حكمها الصادر اليوم: "المادة 124 إجراءات، حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة تشوب اعترافه أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما يقررونه ضده، وإنكار المتهم ما أسند إليه وعدم مواجهته بالمتهمين أو الشهود وعدم تعويل الحكم الصادر بالبراءة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته يكون أثره انتفاء موجب تطبيق نص المادة (124) إجراءات جنائية، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ فى تطبيق القانون حجبه عن تقدير أدلة الدعوى يوجب نقضه والإعادة، ومثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة استنادًا إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم دعوة محامي المتهم للحضور".


صدر الحكم فى الطعن الذي قُيد برقم 6280 سنة 8 جلسة 16 يناير 2018 من الدائرة الجنائية، أمس السبت، برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية المستشارين حمدى أبو الخير وأسامة عباس وخالد إلهامى وهانى صبحى، وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عمرو المنشاوى، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.


واستندت محكمة النقض إلى المبدأ الذي ورد فى حيثيات الحكمة؛ أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يعرض لأدلة الاتهام واقتصر في قضائه بالبراءة على قولهـ حيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فلما كان من (المقرر) وفقًا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور؛ عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر؛ وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محام".


"ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالًا لنص المادة 304 1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم – بحسب (الحيثيات). 


لما كان ذلك، وكان البيّن أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدي مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته (كما هو الحال فى الدعوى الماثلة)؛ فقد انتفى موجب تطبيقه وفقا لـ(الحيثيات).


وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالفساد فى الاستدلال بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره وألمت بأدلتها، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة".