رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


المستشار الدرملي: ضرورة رفع مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلى 6 سنوات

21-3-2019 | 13:39


شدد المستشار عماد الدرملي، القاضي بمحكمة استئناف الجيزة، على ضرورة أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6 سنوات، بدلا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4 سنوات، مؤكدا أن النائب العام يمثل صوت مصر وبالتالي لا بد أن مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات.

جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي،  للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أرى أن تكون 6 سنوات أفضل.


وتطرق أيضا إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه في حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا على ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس في حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية وذلك في إطار الحرص على استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن الموازنة المستقلة للقضاة مهمة للغاية.

 

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3، على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وانطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.